الحر العاملي
140
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23332 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 23333 ) 8 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه . ( 23334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا
--> 7 - التهذيب 7 : 94 / 398 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 189 / 12 . 8 - التهذيب 7 : 95 / 408 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 189 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .